كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(وَيُخَيَّرُ) الْمُمَيِّزُ الَّذِي لَا أَبَ لَهُ (بَيْنَ أُمٍّ)، وَإِنْ عَلَتْ (وَجَدٍّ)، وَإِنْ عَلَا عِنْدَ فَقْدِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ، أَوْ قِيَامِ مَانِعٍ بِهِ لِوُجُودِ الْوِلَادَةِ فِي الْكُلِّ (وَكَذَا) الْحَوَاشِي فَهُمْ كَالْجَدِّ وَمِنْهُمْ (أَخٌ وَعَمٌّ)، أَوْ ابْنُهُ إلَّا ابْنَ عَمٍّ فِي مُشْتَهَاةٍ وَلَا بِنْتَ لَهُ ثِقَةً أَيْ: مَثَلًا وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَجِدُ ثِقَةً يُسَلِّمُهَا إلَيْهَا وَحِينَئِذٍ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِمَا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَحَدِهِمْ.
وَالْأُمُّ فِي الْأَصَحِّ كَالْأَبِ بِجَامِعِ الْعُصُوبَةِ «وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ ابْنَ سَبْعٍ، أَوْ ثَمَانٍ بَيْنَ أُمِّهِ وَعَمِّهِ» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ (أَوْ أَبٌ مَعَ أُخْتٍ) شَقِيقَةٍ، أَوْ لِأُمٍّ (أَوْ خَالَةٍ) حَيْثُ لَا أُمَّ فَيُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا (فِي الْأَصَحِّ) فَإِنْ فُقِدَ الْأَبُ أَيْضًا خُيِّرَ بَيْنَ الْأُخْتِ، أَوْ الْخَالَةِ، وَبَقِيَّةِ الْعَصَبَةِ عَلَى الْأَوْجَهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ التَّخْيِيرَ لَا يَجْرِي بَيْنَ ذَكَرَيْنِ وَلَا أُنْثَيَيْنِ (قَوْلُ الْمُحَشِّي قَوْلُهُ أَوْ لِإِدْلَائِهَا) لَيْسَ فِي نُسَخِ الشَّرْحِ الَّتِي بِأَيْدِينَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِمَا) أَيْ: فِي إطْلَاقِهِمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّ الْأُمَّ أَوْلَى بِالْأُنْثَى مِنْ ابْنِ الْعَمِّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِإِدْلَائِهَا) أَيْ: بِالْأُمِّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِأُمٍّ) كَمَا قَيَّدَهُ بِذَلِكَ الْمَاوَرْدِيُّ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ قَوْلِهِ: إنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الَّتِي لِلْأَبِ وَغَيْرِهَا.
(قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ التَّخْيِيرَ لَا يَجْرِي بَيْنَ ذَكَرَيْنِ) أَيْ: كَأَخَوَيْنِ، وَلَا أُنْثَيَيْنِ أَيْ: كَأُخْتَيْنِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ هَذَا: ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ نَقَلَهُ فِي الْأُنْثَيَيْنِ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ وَنَقَلَ عَنْ ابْنِ الْقَطَّانِ وَعَلَى مُقْتَضَى كَلَامِ غَيْرِهِ جَرَيَانُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ أَوْجَهُ م ر؛ لِأَنَّهُ إذَا خُيِّرَ بَيْنَ غَيْرِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ فَبَيْنَ الْمُتَسَاوِيَيْنِ أَوْلَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: الْمُمَيِّزُ) إلَى قَوْلِهِ: وَلِأَنَّهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: عِنْدَ فَقْدِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ وَقَوْلَهُ: وَلَا بِنْتَ لَهُ إلَى فَيُخَيَّرُ.
(قَوْلُهُ: لَا أَبَ لَهُ) أَيْ: أَوْ قَامَ بِهِ مَانِعٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَقْرَبُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْجَدِّ وَانْظُرْ مَنْ الْأَقْرَبُ مِنْ الْجَدِّ بَعْدَ الْأَبِ، وَالْأُمِّ وَأُمَّهَاتِهَا.
(قَوْلُهُ: وَلَا بِنْتَ لَهُ إلَخْ) أَيْ: وَالْحَالُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ أَنْ يُقَيَّدَ الْمُسْتَثْنَى بِمَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ: فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِمَا) أَيْ: فِي إطْلَاقِهِمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّ الْأُمَّ أَوْلَى بِالْأُنْثَى مِنْ ابْنِ الْعَمِّ. اهـ. سم وَقَدْ يُقَال: أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَدْفَعُ الْإِيرَادَ.
(قَوْلُهُ: فَتَتَخَيَّرُ إلَخْ) مُتَفَرِّعٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَكَذَا الْحَوَاشِي فَهُمْ كَالْجَدِّ.
(قَوْلُهُ: لِأُمٍّ) أَيْ لِإِدْلَائِهَا بِالْأُمِّ وَأَمَّا الْأُخْتُ لِلْأَبِ فَلَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ مُغْنِي وَأَسْنَى زَادَ النِّهَايَةُ وَمِثْلُ الْأُخْتِ لِلْأَبِ الْعَمَّةُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَالْأُمِّ.
(قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ التَّخْيِيرَ لَا يَجْرِي بَيْنَ ذَكَرَيْنِ إلَخْ) كَأَخَوَيْنِ، أَوْ أُخْتَيْنِ وَهُوَ مَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْأُنْثَيَيْنِ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ قَطَّانٍ وَعَنْ مُقْتَضَى كَلَامِ غَيْرِهِ جَرَيَانُهُ بَيْنَهُمَا أَيْ الْمُتَسَاوِيَيْنِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا خُيِّرَ بَيْنَ غَيْرِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ فَبَيْنَ الْمُتَسَاوِيَيْنِ أَوْلَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى.
(فَإِنْ اخْتَارَ أَحَدَهُمَا) أَيْ: الْأَبَوَيْنِ وَمَنْ أُلْحِقَ بِهِمَا (ثُمَّ الْآخَرَ حُوِّلَ إلَيْهِ)؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَبْدُو لَهُ الْأَمْرُ عَلَى خِلَافِ ظَنِّهِ نَعَمْ إنْ ظُنَّ أَنَّ سَبَبَهُ قِلَّةُ عَقْلِهِ فَعِنْدَ الْأُمِّ، وَإِنْ بَلَغَ كَمَا قَبْلَ التَّمْيِيزِ (فَإِنْ اخْتَارَ الْأَبَ ذَكَرٌ لَمْ يَمْنَعْهُ زِيَارَةَ أُمِّهِ) أَيْ: لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ وَتَكْلِيفُهَا الْخُرُوجَ لِزِيَارَتِهِ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي لِلْعُقُوقِ وَقَطْعِ الرَّحِمِ (وَيَمْنَعُ أُنْثَى) وَمِثْلُهَا هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي الْخُنْثَى مِنْ زِيَارَةِ أُمِّهَا لِتَأْلَفَ الصِّيَانَةَ.
وَإِفْتَاءُ ابْنِ الصَّلَاحِ بِأَنَّ الْأُمَّ إذَا طَلَبَتْهَا أُرْسِلَتْ إلَيْهَا مَحْمُولٌ عَلَى مَعْذُورَةٍ عَنْ الْخُرُوجِ لِلْبِنْتِ لِنَحْوِ تَخَدُّرٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ مَنْعِ نَحْوِ زَوْجٍ، وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّ إلْزَامِ وَلِيِّ الْبِنْتِ بِخُرُوجِهَا لِلْأُمِّ عِنْدَ عُذْرِهَا بِنَاءً عَلَى مَا ذُكِرَ حَيْثُ لَا رِيبَةَ فِي الْخُرُوجِ قَوِيَّةً وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ.
(وَلَا يَمْنَعُهَا) أَيْ: الْأَبُ وَالْأُمَّ (دُخُولًا عَلَيْهِمَا) أَيْ: الِابْنِ وَالْبِنْتِ إلَى بَيْتِهِ (زَائِرَةً) حَيْثُ لَا خَلْوَةَ لَهُ بِهَا مُحَرَّمَةً وَلَا رِيبَةَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي عَكْسِهِ دَفْعًا لِلْعُقُوقِ.
(وَالزِّيَارَةُ مَرَّةً فِي أَيَّامٍ) عَلَى الْعَادَةِ لَا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَا تُطِيلُ الْمُكْثَ (فَإِنْ مَرِضَا فَالْأُمُّ أَوْلَى بِتَمْرِيضِهِمَا)؛ لِأَنَّهَا أَصْبَرُ عَلَيْهِ (فَإِنْ رَضِيَ بِهِ فِي بَيْتِهِ) بِالشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فَذَاكَ (وَإِلَّا فَفِي بَيْتِهَا) فَهُوَ الْمُخَيَّرُ فِي ذَلِكَ نَعَمْ إنْ أَضَرَّتْ النُّقْلَةُ لِبَيْتِهَا امْتَنَعَتْ وَلَوْ مَرِضَتْ الْأُمُّ فَلَيْسَ لِلْأَبِ مَنْعُ الْوَلَدِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِنْ عِيَادَتِهَا (وَلَوْ اخْتَارَهَا ذَكَرٌ فَعِنْدَهَا) يَكُونُ (لَيْلًا وَعِنْدَ الْأَبِ) وَإِنْ عَلَا وَمِثْلُهُ وَصِيٌّ وَقَيِّمٌ يَكُونُ (نَهَارًا) وَهُوَ كَاللَّيْلِ لِلْغَالِبِ فَفِي نَحْوِ الْأَتُّونِيِّ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْقَسَمِ (يُؤَدِّبُهُ) وُجُوبًا بِتَعْلِيمِهِ طَهَارَةَ النَّفْسِ مِنْ كُلِّ رَذِيلَةٍ وَتَحِلِّيهَا بِكُلِّ مَحْمُودٍ (وَيُسَلِّمُهُ) وُجُوبًا (بِالْمَكْتَبِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ مَعَ فَتْحِ أَوْ كَسْرِ التَّاءِ وَهُوَ مَحَلُّ التَّعْلِيمِ وَسَمَّاهُ الشَّافِعِيُّ الْكُتَّابَ كَمَا هُوَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ، وَلَمْ يُبَالِ أَنَّهُ جَمْعُ كَاتِبٍ (وَحِرْفَةً) أَيْ: ذَيِّهِمَا.
وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَبٍ شَرِيفٍ تَعْلِيمُ ابْنِهِ صَنْعَةً تَزْرِيهِ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ رِعَايَةَ حَظِّهِ وَلَا يَكِلُهُ إلَى أُمِّهِ لِعَجْزِ النِّسَاءِ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ، وَأُجْرَةُ ذَلِكَ فِي مَالِ الْوَلَدِ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَعَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ فِي سَاكِنٍ بِبَلَدٍ، وَمُطَلَّقَتُهُ بِقَرْيَةٍ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ مُقِيمٌ عِنْدَهَا فِي مَكْتَبٍ بِأَنَّهُ إنْ سَقَطَ حَظُّ الْوَلَدِ بِإِقَامَتِهِ عِنْدَهَا فَالْحَضَانَةُ لِلْأَبِ رِعَايَةً لِمَصْلَحَتِهِ، وَإِنْ أَضَرَّ ذَلِكَ بِأُمِّهِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ بِالْأَوْلَى مَا لَوْ كَانَ فِي إقَامَتِهِ عِنْدَهَا رِيبَةٌ قَوِيَّةٌ (أَوْ) اخْتَارَهَا (أُنْثَى فَعِنْدَهَا) تَكُونُ (لَيْلًا وَنَهَارًا) لِاسْتِوَائِهِمَا فِي حَقِّهَا إذْ الْأَلْيَقُ بِهَا سَتْرُهَا مَا أَمْكَنَ.
(وَيَزُورُهَا الْأَبُ عَلَى الْعَادَةِ) وَلَا يَطْلُبُهَا لِمَا ذُكِرَ، وَأُخِذَ مِنْ اعْتِبَارِ الْعَادَةِ الْمَنْعُ لَيْلًا لِمَا فِيهِ مِنْ الرِّيبَةِ وَيَرُدُّهُ اشْتِرَاطُهُمْ فِي دُخُولِهِ عَلَى الْأُمِّ وُجُودَ مَانِعِ خَلْوَةٍ مِنْ نَحْوِ مَحْرَمٍ أَوْ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ، وَلَوْ مَاتَ أُجِيبَ الْأَبُ إلَى مَحَلِّ دَفْنِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ وَلَهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ الِانْفِرَادُ عَنْ نَحْوِ أَبَوَيْهَا إلَّا إنْ ثَبَتَتْ رِيبَةٌ وَلَوْ ضَعِيفَةً فِيمَا يَظْهَرُ فَلِوَلِيِّ نِكَاحِهَا، وَإِنْ رَضِيَ أَقْرَبُ مِنْهُ بِبَقَائِهَا فِي مَحَلِّهَا فِيمَا يَظْهَرُ أَنْ يَمْنَعَهَا الِانْفِرَادَ بَلْ يَضُمُّهَا إلَيْهِ إنْ كَانَ مَحْرَمًا وَإِلَّا فَإِلَى مَنْ يَأْمَنُهَا بِمَوْضِعٍ لَائِقٍ.
وَيُلَاحِظُهَا وَيَظْهَرُ فِي أَمْرَدَ ثَبَتَتْ الرِّيبَةُ فِي انْفِرَادِهِ أَنَّ لِوَلِيِّهِ مَنْعَهُ مِنْهُ كَمَا ذُكِرَ، ثُمَّ رَأَيْتَهُمْ صَرَّحُوا بِهِ وَجَوَّزُوا ذَلِكَ لِكُلِّ عَصَبَتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ لِمَا قَدَّمْته فِي الْأُنْثَى أَيْضًا (وَإِنْ اخْتَارَهَا أُقْرِعَ) بَيْنَهُمَا إذْ لَا مُرَجِّحَ (وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ) وَاحِدٌ مِنْهُمَا (فَالْأُمُّ أَوْلَى)؛ لِأَنَّهَا أَشْفَقُ وَاسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ (وَقِيلَ يُقْرَعُ) بَيْنَهُمَا إذْ لَا أَوْلَوِيَّةَ حِينَئِذٍ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ ذَلِكَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: فَإِنْ اخْتَارَ أَحَدَهُمَا، ثُمَّ الْآخَرَ حُوِّلَ إلَيْهِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَظْهَرُ لَهُ الْأَمْرُ بِخِلَافِ مَا ظَنَّهُ، أَوْ يَتَغَيَّرُ حَالُ مَنْ اخْتَارَهُ أَوَّلًا وَلِأَنَّ الْمُتَّبَعَ شَهْوَتُهُ كَمَا قَدْ يَشْتَهِي طَعَامًا فِي وَقْتٍ، وَغَيْرَهُ فِي آخَرَ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَقْصِدُ مُرَاعَاةَ الْجَانِبَيْنِ انْتَهَى.
وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ الْأَخِيرِ أَنَّهُ لَوْ اخْتَارَ ابْتِدَاءً أَنْ يَكُونَ عِنْدَ أَحَدِهِمَا مُدَّةً كَيَوْمٍ أَوْ أُسْبُوعٍ، أَوْ شَهْرٍ وَعِنْدَ الْآخَرِ مُدَّةً كَيَوْمٍ، أَوْ أُسْبُوعٍ، أَوْ شَهْرٍ أُجِيبَ لِذَلِكَ وَلَيْسَ بَعِيدًا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُجَابَ بَلْ يُقْرَعُ فَلْيُرَاجَعْ.
وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَرْعٌ لَوْ اخْتَارَ أَحَدَهُمَا فَامْتَنَعَ مِنْ كَفَالَتِهِ فَعَلَهُ الْآخَرُ، وَلَا اعْتِرَاضَ لِلْوَلَدِ فَإِنْ رَجَعَ الْمُمْتَنِعُ، وَطَلَبَ كَفَالَتَهُ أُعِيدَ التَّخْيِيرُ، وَإِنْ امْتَنَعَا مِنْهَا، وَكَانَ بَعْدَهُمَا مُسْتَحِقَّانِ لَهَا كَالْجَدِّ وَالْجَدَّةِ خُيِّرَ بَيْنَهُمَا وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بَعْدَهُمَا مُسْتَحِقَّانِ جُبِرَ عَلَيْهَا مَنْ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ لَهُ؛ لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الْكِفَايَةِ انْتَهَى.
وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ جَمِيعُ مُسْتَحَقِّي الْحَضَانَةِ مِنْ حِضْنِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ أُجْبِرَ عَلَيْهَا مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَيُمْنَعُ أُنْثَى) وَظَاهِرُ كَلَامِهِ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْأُمِّ الْمُخَدَّرَةِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ الْفَرْقِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ مَكَّنَهَا مِنْ زِيَارَتِهَا لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ نَعَمْ لَا يَمْنَعُهَا مِنْ عِيَادَتِهَا لِمَرَضٍ لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا م ر ش.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَلَا يَمْنَعُهَا دُخُولًا عَلَيْهِمَا زَائِرَةً) عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ: وَإِذَا زَارَتْ لَا يَمْنَعُهَا الدُّخُولَ لِبَيْتِهِ، وَيُخَلِّي لَهَا حُجْرَةً فَإِنْ كَانَ الْبَيْتُ ضَيِّقًا خَرَجَ، وَلَا يُطِيلُ الْمُكْثَ فِي بَيْتِهِ، وَعَدَمُ مَنْعِهَا لِدُخُولِ لَازِمٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ فَقَالَ: يَلْزَمُ الْأَبَ أَنْ يُمَكِّنَهَا مِنْ الدُّخُولِ، وَلَا يُوَلِّهَهَا عَلَى وَلَدِهَا لِلنَّهْيِ عَنْهُ، وَفِي كَلَامِ غَيْرِهِ مَا يُفْهِمُ عَدَمَ الْوُجُوبِ وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ فَقَالَ: فَإِنْ بَخِلَ الْأَبُ بِدُخُولِهَا إلَى مَنْزِلِهِ أَخْرَجَهَا إلَيْهَا أَيْ: إلَى مَسْكَنِ الْأُمِّ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: وَيَكُونُ ذَلِكَ بِرِضَا زَوْجِ الْأُمِّ فَإِنْ أَبَى تَعَيَّنَ أَنْ يَبْعَثَهَا إلَى الْأُمِّ، فَإِنْ امْتَنَعَ الزَّوْجُ مِنْ إدْخَالِهَا إلَى مَنْزِلِهِ نَظَرَتْ إلَيْهَا وَالْبِنْتُ خَارِجَهُ وَهِيَ دَاخِلَهُ، ثُمَّ نَقَلَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ الدُّخُولَ مِنْ غَيْرِ إطَالَةٍ لِغَرَضِ الزِّيَارَةِ لَا مَنْعَ مِنْهُ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: بِالشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ) أَيْ: بِقَوْلِهِ: حَيْثُ لَا خَلْوَةَ لَهُ بِهَا مُحَرَّمَةٌ، وَلَا رِيبَةَ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَرِضَتْ الْأُمُّ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ مَرِضَتْ أَيْ: الْأُمُّ مَرَّضَتْهَا الْأُنْثَى إنْ أَحْسَنَتْ تَمْرِيضَهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ: بِخِلَافِ الذَّكَرِ لَا يَلْزَمُ الْأَبَ تَمْكِينُهُ مِنْ أَنْ يُمَرِّضَهَا، وَإِنْ أَحْسَنَ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَلَوْ اخْتَارَهَا ذَكَرٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَالْخُنْثَى كَالْأُنْثَى فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَفِي نَحْوِ الْأَتُّونِيِّ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ) عَلَى الْأَقْرَبِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ إلَخْ) كَذَا م ر ش وَقَدْ يُقَالُ: قَضِيَّةُ مَا سَيَأْتِي فِي سَفَرِ النُّقْلَةِ أَنَّ الْحَقَّ لِلْأَبِ أَنَّهُ هُنَا لَهُ مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يَخُصّ هَذَا بِقُرْبٍ يَطَّلِعُ مَعَهُ عَلَى أَحْوَالِهِ.
(قَوْلُهُ: وَيَرُدُّهُ اشْتِرَاطُهُمْ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ لِنَحْوِ الْأَخِ الْمَنْعَ، وَإِنْ رَضِيَ الْأَبُ.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْأَبَوَيْنِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ زَائِرَةً فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَإِفْتَاءُ ابْنِ الصَّلَاحِ إلَى وَيَظْهَرُ.
(قَوْلُهُ: وَمَنْ أُلْحِقَ إلَخْ) الْوَاوُ بِمَعْنَى، أَوْ كَمَا عَبَّرَ بِهَا الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ حُوِّلَ إلَيْهِ) أَيْ: وَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ رَوْضٌ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ يَبْدُو إلَخْ) أَيْ: أَوْ يَتَغَيَّرُ حَالُ مَنْ اخْتَارَهُ أَوَّلًا وَلِأَنَّ الْمُتَّبِعَ شَهْوَتَهُ كَمَا قَدْ يَشْتَهِي طَعَامًا فِي وَقْتٍ وَغَيْرُهُ فِي آخَرَ؛ وَلِأَنَّهُ قَدْ يُرِيدُ مُرَاعَاةَ الْجَانِبَيْنِ أَسْنَى وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ ظُنَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يُحَوَّلُ وَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ دَائِمًا وَهُوَ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ لَكِنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَنَّهُ إنْ كَثُرَ ذَلِكَ مِنْهُ بِحَيْثُ يُظَنُّ أَنَّ سَبَبَهُ قِلَّةُ تَمْيِيزِهِ جُعِلَ عِنْدَ الْأُمِّ كَمَا قَبْلَ التَّمْيِيزِ وَهَذَا ظَاهِرٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَتَكْلِيفُهَا) بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى ذَلِكَ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَيُمْنَعُ) أَيْ: الْأَبُ نَدْبًا أُنْثَى إذَا اخْتَارَتْهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: لِتَأَلُّفِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَإِفْتَاءُ ابْنِ الصَّلَاحِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَظَاهِرُ كَلَامِهِ عَدَمُ الْفَرْقِ فِي الْأُمِّ بَيْنَ الْمُخَدَّرَةِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ الْفَرْقِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ مَكَّنَهَا مِنْ زِيَارَتِهَا لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ نَعَمْ لَا يَمْنَعُهَا عَنْ عِيَادَتِهَا لِمَرَضٍ لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا. اهـ.